خدمة إصدار شهادات المنشأ


 التعليمات والإجراءات والوثائق المطلوبة للمصادقة على الفواتير التجارية

(فواتير التصدير/إعادة التصدير) وإصدار شهادات المنشأ

المُقدمة:

تقوم غرفة تجارة عمّان بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يتم إعادة تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلي الأردني ضمن شروط محددة ومعينة، وتقوم الغرفة كذلك بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المُصدّر إستناداً إلى فاتورة المُصنّع الأصليّة مُصدّقةً من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصليّة ومُصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، وذلك إستناداً لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013 .

 اولاً: التعليمات والوثائق اللازمة للحصول على شهادات المنشأ:

  (1) فاتورة التصدير/إعادة التصدير:

على المُصّدر أن يكون عضواً مسجلاً لدى الغرفة، وأن يكون مُسدداً لرسوم السنة المالية عند تقديم الخدمة له، وأن يبرز فاتورة تجارية (تصديرية) أصّلية موقّعة من الشخص المفوض بالتوقيع إدارياً أو مالياً عن المؤسسة/الشركة حسب السجل التجاري، متضمنة المعلومات المتعلقة بالبضاعة من حيث: (النوع، الكمية، القيمة، منشأ البضاعة) وأن تحتوي الفاتورة على إسم المُصدّر وعنوانه وإسم المستورد وعنوانه ورقم وتاريخ الفاتورة مع إضافة نص تصريح المصدّر على النحو التالي: (باللغة العربية أو الانجليزية) حسب اللغة بالفاتورة التصديرية:

 "نشهد بأن هذه الفاتورة صحيحة وحقيقية وأنها الوحيدة الصادرة عنّا بشأن البضاعة المبينة فيها، وأن الأسعار المذكورة فيها تُعبّر عن القيمة الحقيقية لهذه البضاعة وأن البضاعة من منشأ (………….).

 "We hereby certify that this invoice is in all respects correct and true both with regard to the price and description of the goods referred herein, and that the country of the origin is (………….)".

 (2) المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الخام الأردنية:

أ- فاتورة تجارية (تصديرية) أصلية مبينّاً فيها المعلومات الواردة في البند رقم (1).

ب- تصريح تصدير (أصل وساري المفعول) صادر ومُصدّق من وزارة الزراعة لبعض السلع على سبيل المثال لا الحصر: (بيض المائدة، العسل، صوف وجلود الأغنام الخام، جلود الأبقار الخام المُملحة، الحيوانات الحيّة، اللحوم الطازجه أو المبردة، خلايا النحل، طيور الزينة الحيّة، الأشجار المثمرة أو المعمرة)؛ أو تصريح تصدير صادرٍ عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للثروات الطبيعية الخام الأردنية على سبيل المثال لا الحصر: (حجر البناء الخام، كسر الرخام، التّف البركاني، الرمل الخام)، أو أيّ سلعة أو مادة خام مستخرجة من باطن الأرض الأردنية.

(3) البضائع المُعاد تصديرها والبضائع المستورده للمناطق الحرة والبضائع المُصدّرة بطريق الترانزيت:

على المُصدر عند طلب إصدار شهادة منشأ للبضائع الأجنبية بغرض التصدير أو إعادة التصدير إبراز ما يلي:

أ- فاتورة تجارية (تصديرية) أصلية مبيّناً فيها المعلومات الواردة في البند رقم (1).

ب- شهادة المنشأ الخاصة بالشحنة (البضاعة المراد تصديرها) الصادرة عن إحدى الغرف التجارية الأجنبية أو العربية (مصدّقة وأصلية) والتي تم إستيراد البضاعة بموجبها.

ج- بيان جمركي أردني مُنجز ومُصدّق (إستيراد أو إعادة تصدير أو ترانزيت)، أو شهادة جمركية أردنية مُصدّقة من دائرة الجمارك الأردنية ، أو بيان إدخال (إيداع) مُصدّق من المنطقة الحرة/دائرة الجمارك الأردنية.

د- الفاتورة الأجنبية الخاصة بالشحنة (للبضاعة المراد تصديرها) أصلية ومصدّقة من إحدى الغرفة التجارية أو الصناعية العربية أو الأجنبية، شريطة أن يكون إسم المُصدِّر وعنوانه (عمّان - الأردن) منصوصاً عليها ضمن هذه الوثائق.

هـ - بوليصة الشحن الخاصة بالشحنة (البضاعة) من بلد التصدير وبوليصة الشحن المحليّة.

 * ملاحظة:

تُقبل في حالات محددة أو معينة شهادة الحركة (EURO 1) الأصلية والمُصدقة من إحدى الغرف التجارية أو الصناعية الأوروبية بدلاً عن شهادة المنشأ الأوروبية، شريطة أن يكون مُبيّناً عليها منشأ البضاعة وأن تحتوي على إسم المُصّدر وعنوانه (عمّان - الأردن) ووصف البضاعة وتفاصيلها ضمن هذه الوثيقة وتتضمن كافة المعلومات والبيانات اللازمة لإصدار شهادة المنشأ.

  (4) البضائع المستوردة مباشرةً من بلد إلى آخر خارج الأردن:

هي البضاعة التي يتم تصديرها مباشرةً من بلد المنشأ و/أو بلد التصدير إلى البلد المستورد دون مرور البضاعة بالأراضي الأردنية، ويكون المستفيد (الوسيط) من البضاعة التاجر المسجل لدى الغرفة، فعلى التاجر القيام بما يلي:

أ- أن يبرز فاتورة تجارية أصلية مبيّناً فيها المعلومات الواردة في البند رقم (1)، بالإضافة إلى عبارة يصرّح فيها التاجر بأن هذه البضاعة تم تصديرها مباشرةً من بلد المنشأ و/أو بلد التصدير إلى البلد المستورد.

ب- أن يُبرز شهادة منشأ أصليّة أجنبية أو عربية (تحمل إسم مؤسسته/شركته وعنوانها في الأردن) مصدّقة حسب الأصول وتحتوي على كافة المعلومات عن البضاعة.

ج- الفاتورة الأجنبية الخاصة بالشحنة (للبضاعة المراد تصديرها) أصلية ومصدّقة من إحدى الغرفة التجارية أو الصناعية العربية أو الأجنبية، شريطة أن يكون إسم المُصدِّر وعنوانه (عمّان - الأردن) منصوصاً عليه ضمن هذه الوثائق.

د- بوليصة الشحن الخاصة بالشحنة (البضاعة) من بلد التصدير.

هـ - أصل الإعتماد البنكي/المستندي المفتوح لدى إحدى البنوك الأردنية والخاص بالشحنة (البضاعة المراد تصديرها) لصالح المؤسسة/الشركة المُصدرة (المُستفيدة) أو نسخة/صورة مصدقة طبق الأصل عنه من ذات البنك.

 (5) المصنوعات المحلية:

أ- المُصدّرة من قِبل التاجر (المسجل عضو لدى الغرفة):

1- إبراز فاتورة شراء محلي أصلية صادرة عن المُصنّع أو المُنتج الأردني تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالبضاعة، ومصدّقة من قِبل المُصنّع أو المُنتِج ومن غرفة صناعية أردنية حسب النطاق الجغرافي ومُثبّتاً عليها جملة (لا مانع من التصدير) من قِبل المُصنّع أو المُنتِج، أو كتاب صادر عن الجهة المُصنعة أو المُنتجة يتضمن موافقتها على تصدير البضاعة من قِبل التاجر.

2- شهادة منشأ صناعية أصلية صادرة ومُصدّقة من قِبل غرفة صناعية أردنية حسب النطاق الجغرافي تحتوي على كافة المعلومات الواردة ضمن فاتورة المُصنّع التي تخص البضاعة، وأن تكون المعلومات الواردة ضمن الشهادة متطابقة مع معلومات الفاتورة وتُثبت منشأ البضاعة.

ب- المُصدّرة من قِبل الصناعيين في محافظة العاصمة (بناءً على طلب و/أو شروط الإعتماد المستندي):

1- إبراز فاتورة تصديرية صادرة عن المصنع (المُصدِّر) مُصدقة من غرفة صناعة عمّان تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالبضاعة والمعلومات الواردة في البند رقم (1).

2- شهادة منشأ صناعية أصلية ومصدقة حسب الأصول وتحتوي على ذات رقم الفاتورة أعلاه صادرة عن غرفة صناعة عمّان.

 (6) البضائع من تجميع الأسواق المحلية الأردنية بإستثناء البضائع التي يُحظر تصديرها رسمياً (المنتوجات الأخرى):

يشمل هذا البند على سبيل المثال لا الحصر:

أ- [خردة المعادن، نفايات الكرتون، الورق التالف، الزيوت العادمة، قصاصات الأقمشة، البطاريات التالفة السائلة والجافة]؛ حيث يتوجب على المُصدّر أن يُبرز فاتورة تجارية تصديرية أصلية مبينّاً فيها المعلومات الواردة في البند رقم (1)، بالإضافة إلى النسخة الأصلية لتصريح تصدير صادر عن وزارة البيئة لبعض السلع على سبيل المثال لا الحصر: (البطاريات التالفة) وأن يشهد المُصّدر على الفاتورة التصديرية بما يلي: "نشهد بأن البضاعة الخردة المُبينّة في هذه الفاتورة هي من تجميع الأسواق المحلية الأردنية" (منشأ الأردن)، بالإضافة إلى نص تصريح المصدّر الوارد في البند رقم (1)، مع ضرورة تقديم كتاب خطي من المُصدِّر مُوقع من الشخص المفوض بالتوقيع إدارياً عن المؤسسة/الشركة يفيد بأن البضاعة الواردة في الفاتورة تم تجميعها من السوق المحلي ومن باعة متجولين ومتعددين.

ب- الكتب العربية والأجنبية والأردنية المشتراة من السوق المحلي والموجودة لدى دور النشر منذ فترة زمنية والتي يتم إعادة تصديرها من قِبل دور النشر المسجلين  لدى الغرفة ولدى إتحاد الناشرين الأردنيين:

على المُصَدّر (دار النشر) أن يبرز فاتورة تجارية أصلية مبيّناً فيها المعلومات الواردة في البند رقم (1)، بالإضافة إلى النسخة الأصلية لكتاب صادر عن إتحاد الناشرين الأردنيين موقع ومصدق وموجه لغرفة تجارة عمّان، يحتوي على المعلومات الخاصة بالفاتورة التصديرية من حيث إسم المُصدّر (دار النشر) ومنشأ الكتب وعدد الطرود وإسم المستورد وعنوانه.

ج- برامج الحاسوب: على المُصدّر (المُبرمِج) أن يبرز فاتورة تجارية أصلية مبيّناً فيها المعلومات الواردة في البند رقم (1)، بالإضافة إلى الكتاب الأصلي الصادر عن المكتبة الوطنية موقعاً ومصدقاً أصولياً.

د- سبائك الذهب وكسر الذهب الخام: على المُصدّر أن يبرز فاتورة تجارية أصلية مبيّناً فيها المعلومات الواردة في البند رقم (1)، بالإضافة إلى كتاب صادر عن المُصدّر مُوقع من الشخص المفوض بالتوقيع إدارياً عن المؤسسة/الشركة وموجه لغرفة تجارة عمّان يُفيد بأن البضاعة الواردة في الفاتورة التصديرية رقم (ـــ) هي بضاعة (سبائك الذهب الخام) أو (كسر الذهب الخام) وليست مُصنّعة وتم تجميعها من السوق المحلي الأردني وتُعطى هذه البضاعة صفة المنشأ (تجميع السوق المحلي الأردني).

هـ- البضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلي الأردني: على المُصدّر أن يُبرز فاتورة تجارية أصلية مبيّناً فيها المعلومات الواردة في البند رقم (1)، وتصادق الغرفة على هذه الفاتورة التصديرية وتصدر لها شهادة المنشأ إستناداً إلى فاتورة الشراء المحلي، وتُعطى هذه البضاعة صفة المنشأ (أجنبي ومن مشتريات السوق المحلي)، شريطة عدم تجاوز قيمة هذه الفاتورة التصديرية مبلغ (4000) دينار أردني أو ما يعادلها في العملات الأخرى، وعلى المُصدِّر أن يُبرز للغرفة فاتورة الشراء المحلية الأصلية، ويجب أن تكون هذه الفاتورة ضريبية ومُوَّقعة أو مُوَّقعة ومختومة بخاتم المؤسسة/الشركة البائعة محلياً، وتتضمن المعلومات المتعلقة بالبضاعة المباعة (نوع وكمية ومنشأ البضاعة، قيمة الفاتورة الإجمالية للبضاعة، بالإضافة إلى تصريح المؤسسة/الشركة البائعة محلياً بمنشأ البضاعة وأن الفاتورة حقيقية).

 (7) المنتوجات اليدوية الأردنية:

وهي المنتوجات اليدوية التي لا يدخل فيها عمليات تصنيع: حيث تكون نسبة القيمة المحلية المُضافة قليلة ولا تحقق شروط إستحقاق المنشأ الصناعي الأردني، على سبيل المثال لا الحصر: (منتوجات الحرف اليدوية، التحف الشرقية، والمجسمات الهندسية، الحلويات الشعبية أو الشرقية غير المعبأة والمغلفة أوتوماتيكياً أو صناعياً)، على المُصدِّر أن يُبرز فاتورة تجارية تصديرية أصلية مبيّناً فيها المعلومات الواردة في البند رقم (1)، بالإضافة إلى تصريح المُصدِّر على الفاتورة بما يلي: "نشهد بأن البضاعة المبينة في هذه الفاتورة هي من المنتوجات اليدوية الأردنية"، وإن كانت الفاتورة التصديرية باللغة الإنجليزية أن يصرح المُصدّر بمنشأ البضاعة بالعبارة التالية:

"We hereby certify that the goods described in this invoice are of Jordanian Hand Made Products".

 (8) إصدار شهادات منشأ للصناعيين المُسجلين لدى غرفة صناعة عمّان للبضائع ذات المنشأ الأجنبي:

1- إحضار كتاب خطي موقع ومختوم من غرفة صناعة عمّان يُفيد بأن المُصدِّر مسجل لدى غرفة الصناعة ومُسدّدٌ لرسوم السنة المالية الحالية لديهم، وأن التوقيع الموجود على الفاتورة التصديرية التي تحمل الرقم (ـــ) هو توقيع الشخص المفوض بالتوقيع عن المصنع ومطابق للتوقيع المحفوظ في سجلات غرفة صناعة عمّان.

2- إحضار أصل شهادة السجل الصناعي ورخصة المهن سارية المفعول للسنة المالية الحالية الخاصتين بالمصنع.

3- إحضار أصل الوثائق اللازمة والمطلوبة لإثبات منشأ البضاعة وملكيتها للمصنع (المُصدِّر) كما ورد في البند (3) الخاص بالبضائع المُعاد تصديرها.

ثانياً: إجراءات إصدار شهادة المنشأ:

 1-    مراجعة كاونتر إستعلامات خدمات الأعضاء لتفقد وتدقيق الوثائق وملف العضو (المُصدِّر) ثم يأخذ المراجع رقماً لحفظ دوره لإجراء المعاملة.

2-     يقوم الموظف المختص بإستلام المعاملة وتدقيقها وإدخال البيانات على الحاسوب، ثم يقوم المراجع بدفع الرسوم المطلوبة (رسوم شهادة المنشأ المقررة بالإضافة إلى رسم طوابع الواردات لصالح وزارة المالية ومقداره خمسة دنانير عن كل شهادة منشأ) لدى ذات الموظف، ثم تصدر الشهادة والختم "الطابع" الخاص بالفاتورة، ومن ثم تحول المعاملة إلى رئيس القسم للتدقيق والتوقيع.

3-    تحوّل المعاملة إلى الموظف المختص لدمغ الشهادة بختم طوابع الواردات ومن ثم تسليمها للمراجع.

 

ثالثاً: موقع تقديم الخدمة: قسم شهادات المنشأ التابع لإدارة خدمات الأعضاء في الغرفة.

رابعاً: الرسوم المقررة:

 1-    رأسمال الشركة/المؤسسة خمسة آلاف دينار فأكثر: الرسوم واحد بالألف من قيمة الفاتورة الإجمالية، بحد أعلى خمسون  ديناراً وبحد أدنى أربعة دنانير.

2- رأسمال الشركة/المؤسسة أقل من خمسة آلاف دينار: الرسوم نصف بالألف من قيمة الفاتورة الإجمالية، بحد أعلى خمسة وعشرون ديناراً وبحد أدنى ديناران.

3- فرد (غير مسجل): الرسوم واحد بالألف من قيمة الفاتورة الإجمالية، بحد أعلى خمسون ديناراً وبحد أدنى أربعة دنانير.

4- دمغ شهادة المنشأ بطوابع الواردات بقيمة خمسة دنانير عن كل شهادة منشأ لصالح وزارة المالية.

5- يحق للمُصدّر الحصول على نسختين من شهادة المنشأ ونسختين من الفاتورة، شريطة أن تكون إحداهما أصل والثانية نسخة، وإذا رغب المُصدِّر بالحصول على نسخٍ إضافية، فعليه دفع الرسوم المقررة كما هو موضح في خدمة اصدار النسخ الاضافية عن شهادة المنشأ أو الفاتورة، مع ضرورة تقديم كتاب خطي للغرفة مُوّقع من الشخص المفوض بالتوقيع إدارياً أو مالياً عن المؤسسة/الشركة، يطلب فيه نسخة/نسخ إضافية عن شهادة المنشأ، وضرورة إبراز أصل الإعتماد البنكي/المستندي الذي يطلب فيه النسخة/النسخ الإضافية عن شهادة المنشأ المطلوبة (أو نسخة/صورة مصدقة طبق الأصل عنه من ذات البنك)، وعلى موظف الغرفة المختص الطباعة عليها أو دمغها بختم (نسخة إضافية).